الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الحلقة الثانية من سلسلة المفاهيم التي تراود الكثير 
أهم التساؤلات في مسائل الأحوال الشخصية

س: ما هو مفهوم الزواج الرسمي ؟
ج: الزواج هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويتم أمام موثق(المأذون)

س:كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج : يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

س: هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟
ج: نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي

س: هل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من احد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟
ج: لا يرتب الزواج العرفي المنكور توارث بين الزوجين

س: ما هو المهر ؟
ج : المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج

س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه

س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى

س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط  بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية

س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها

س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته

س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه

س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية

س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو

س : - ما هي نفقة العدة؟
ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة 0

س : لمن تجب نفقة العدة؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج

س : ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس 0 أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها

س : متى تبدأ العدة؟
ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق

س : ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة

س : متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:-
بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها

س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟
ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع

س : ما هى المتعة؟
ج : المتعة:هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

س : ما سبب وجوب المتعة؟
ج : سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.

س : ماهى شروط استحقاق المتعة؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي
• أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح .
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
• أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق

س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0

س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجة
تستطيع إثباتا عكس ذلك 0

س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟
ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

س : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟
ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

س :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟
ج : ثلاث شروط هي:-
• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟
ج : نعم تجب

س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟
ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.

س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟
ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0

س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟
ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

س: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟
ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .

س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟
ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

س : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس

س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟
ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0

س: ما هو أجر الحضانة؟
ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟
ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟
ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0

س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0

س : ما هو أجر الرضاعة؟
ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير

س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟
ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.

س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟
ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟
ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.

س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟
ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاق

س: ما هو أجر المسكن؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير

س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟
ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه

س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟
ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة

س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟
ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها

س:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟
ج : شرطان:-
أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟
ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

س: متى تسقط نفقة الأقارب؟
ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه

س: ما هى دعوى الحبس؟
ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة

ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟
ج : نعم يجوز

س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟
ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

س : ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.

س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.

س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......

س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: -
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا ......

س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل 0

س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين 0

س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور 0

س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

س :ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

س : ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟
ج: هذه الأماكن هي:
1. أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية
2. أحد مراكز الشباب
3. إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة
4. إحدى الحدائق العامة
وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار آماكن أخرى على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم

س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : لا يجوز ذلك - حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة

س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟
ج: بكافة طرق الإثبات المقررة و يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك

س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.

س: وما الذي يعنيه الطلاق شرعا ؟
ج: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .

س: ما الذي يقع به الطلاق ؟
ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه

س: ماذا يعني التطليق ؟
ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي

س : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة

س : ما هو الطلاق الرجعى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.

س: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين 0

س: ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخر بعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر 0

س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله

س : هل يقع الطلاق المعلق على شرط ؟
ج : الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه 0

س: ما أثر إخفاء الزوج لواقعة طلاق زوجته من حيث الآثار المالية؟
ج : إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة

س: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج :
1. التطليق لعدم الإنفاق
2. التطليق للعيب
3. التطليق للضرر وتكرار الشكوى
4. التطليق للزواج بآخري
5. التطليق للخلع

س: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال 0

س: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج: يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها
عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال

س : هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة

س : ما هو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص

س: ما هى شروط التطليق للعيب ؟
ج: حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة
شروط هي :
1. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا
2. ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا
3. أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا
4. ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله
يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب

س : ما هو مفهوم التطليق للزواج بأخرى ؟
ج: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها

س: ما هى الشروط التي يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج باخري ؟
ج : يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-
1. أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا
2. أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما

س: هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية ؟
ج : رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية

س: ما هو التطليق للضرر ؟
ج: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها

س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلبى بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج: شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :
1. أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه
2. أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
3. ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء

س: كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج: يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها

س : ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
ج : التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين

س: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

س: ما هى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
1. أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه
2. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم
3. أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب
4. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر

س: ما هو مفهوم التطليق للحبس ؟
ج : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

س: ما مفهوم التطليق للخلع ؟
ج : التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن
تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها 0

س: ما مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلي مسكن الزوجية والقرار فيه وعدم هجره دون حق شرعي

س: ما هى شروط طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة
شروط هي : -
1. أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها
2. أن يعد لها المسكن الملائم
3. أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا

س: كيف يدعو الزوج زوجته بالدخول في طاعته ؟
ج: بإعلان يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته يبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح وان الزوجة استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.

س : كيف تعترض الزوجة على إنذار الطاعة ؟
ج : يكون الاعتراض عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها - تبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض

س: هل يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في طاعة زوجها قصرا ؟
ج: لا يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في الطاعة قصرا

س: ما هى الشروط التي يجب أن تتوافر في مسكن الطاعة ؟
ج : يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالح للسكني تـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها وان يكون خاليا من سكني الغير بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق اللازمة

س: ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة؟
ج : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام 0

س: ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة؟
ج : عند اختلاف الطائفة أو الملة أو اعتناق أي من أطراف الدعوى الإسلام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية

س: ما هى أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتي يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها ؟
ج : أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتى يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها هى:
الزنا وسوء السلوك والانغماس في الرذيلة الخروج عن الدين المسيحي

س: ما هى أسباب التطليق الخاصة بالأرثوذكس ؟
ج : أسباب التطليق الخاصة بالأرثوثوذكس هي :
1. الغيبة : إذا غاب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة بحيث لا يعرف مقره أو حياته من مماته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق
2. الحكم علي احد الزوجين بعقوبة نهائية مقيدة
3. للحرية لمدة تزيد عن سبع سنوات المرض
4. الاعتداء علي الزوج الأخر إذا كان مقصودا ومدبرا أو كان بشكل معتاد ماديا كان أو معنويا
5. استحكام النفور الذي يؤدي إلي استحالة العشرة شريطة أن يكون من نتاجه الفرقة التي تستمر ثلاث سنوات متصلة طعاما وفراشا وسكنا شريطة أن يطلب التطليق من لا ينسب إليه خطا
6. الرهبنة : سواء ترهبن الزوجان أو احدهما

س: ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس ؟
ج : أسباب لطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس هي:
1. إذا تبين الزوج أن زوجته ليست بكرا
2. إذا أسقطت الزوجة حملها عمدا
3. الهجر المتعمد مدة تزيد عن ثلاث سنوات

س: ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس؟
ج : أسباب لطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس هي:
1. العمل علي البقاء في حالة عقم
2. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد
3. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر العمل علي البقاء في حالة عقم
4. الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد
5. إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر




إعداد الأستاذ / عمروالحلوانى     

خدماتنا 

 الاستشارات القانونية وتزويد العميل بالخيارات القانونية المتاحة لكافة أعماله   .
التعامل فى كافه انواع القضايا الجنائيه والمدنيه والاحوال الشخصيه
صياغة العقود والاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية   .


ترجمة كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات ترجمة قانونية معتمدة، من وإلى اللغة العربية والانجليزية   .
 تقديم كافة الخدمات المتعلقة بإيداع وتسجيل العلامات التجارية، والنماذج الصناعية وتسجيل براءات الاختراع   .
 تسجيل الشركات الوطنية أو الأجنبية بكافة أنواعها، ومتابعة أمورها القانونية   .
 استصدار كافة تراخيص الاستثمار الأجنبي ومعاملات تشجيع الاستثمار   .
 تحصيل كافة الديون المستحقة والمتعثرة والمعدومة للمؤسسات والشركات والأفراد   .
 التحكيم والمفاوضات   .
 تقسيم وتصفية التركات حسب الفروض الشرعية، وإجراء عمليات الفرز والتخارج   .

اتصل بنا

مبنى اجا بجوار شركه رايه الهضبه الغردقه  هاتف: 01210037373 (2+) 
موبايل: 01062333046 (2+) ص.ب 84511 الغردقه - البحر الاحمر- مصر
  E-mail : amr@lciaegypt.com

أهم التساؤلات في مسائل الأحوال الشخصية

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017


تسر الوكالة الدولية للاستشارات القانونية تصحيح بعض المفاهيم عند طوائف الشعب الذين يغيب عنهم الوعي القانوني حتي يتسني لهم الفطنة لامورهم الدنياوية والوقوف علي أرض صلبة أساسها القانون  وذلك من خلال سلسة من المفاهيم القانونية التي قد يتسائل البعض في نفسه عنها ويمكن أيضا ارسال أية اسئلة استفسارية عن اية أمور قانونية:-
وسوف يكون اليوم أول هذه المفاهيم التي تشغل طائفة من الشعب في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة وهي:-

الرد على مزاعم المدعين بشأن تحقق الظروف الطارئة في ظل الثورة والازمات الاقتصادية الراهنة:
        زعم المدعون – على خلاف حقيقة الواقع وصحيح القانون – إن أحداث ثورة يناير من العام الحالي تعد ظرفاً طارئاً يجعل تنفيذ التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم مرهقاً ومن طالبوا بإنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم في عام 2009. وهذا الزعم ظاهر البطلان ومردود عليه بأنه: من المستقر عليه أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة في القانون المدني شروط أربعة هي:
1- أن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخياً: ذلك أن طروء حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد – وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه النظرية – يقتضي أن تكون هناك فترة من الزمن تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه. أي أن يكون عقداً من العقود ذات التنفيذ المستمر أو ذات التنفيذ الدوري
2-  أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة: حيث يشترط في الحادث الطارئ أن يكون حادثاً استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع، ويكون الحدث الطارئ عاماً إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس والمعيار في توافر ما اشترطه القانون في وصف الحادث المشار إليه من أنها تلك التي لم يكن في الوسع توقعها هو ألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد، وتقدير هذا الأمر هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3- أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها: فإذا كانت متوقعة أو كان يمكن توقعها فلا سبيل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة.
4- أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً: وهنا نرى الفرق بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة، فهما إذا كانا يشتركان في أن كلا منهما لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه، إلا إنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً أما الحادث الطارئ فيجعل التنفيذ مرهقاً فحسب.
وإذ لم يقم المدعون بإثبات توافر جميع شروط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة، وهم المكلفون أساساً بإثبات دعواهم، فلم يبينوا ولا يثبتوا بدليل مقبول قانوناً كيف إن قيام ثورة 25 يناير جعل تنفيذهم لالتزامهم بسداد قسط عام 2011 يهددهم بخسارة فادحة لا قِبل لهم بها، حيث جاءت أسانيدهم في هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها. 

* هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإنه من المقرر قانوناً أنه:
في حالتي إنقاص الالتزام المرهق وزيادة الالتزام المقابل أن القاضي لا يرد الالتزام إلى الحد المعقول إلا بالنسبة إلى الحاضر فقط، ولا شأن له بالمستقبل لأنه غير معروف، فقد يزول أثر الحادث الطارئ فيرجع العقد إلى ما كان عليه قبل التعديل، وتعود قوته الملزمة كاملة كما كان في الأصل، وكذلك لا شأن للقاضي بالماضي قبل طروء الحادث الاستثنائي، حيث يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره.
(وسيط السنهوري – الجزء الأول – بند 421 – صـ 539).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"في حالة إعمال الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني على عقود البيع التي يكون فيها الثمن مقسطاً يجب على القاضي ألا يصل بالجزاء المنصوص عليه في هذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت له أن أداء المشتري لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة، أما باقي الأقساط المستقبلة فإن القاضي لا يصل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالاً لزوال أثر هذا الطارئ عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط في ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة، كما إنه لا يجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التي تكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارئ وقصر المدين في الوفاء بها حتى وقوع الحادث، ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين".
(نقض مدني جلسة 16/3/1964 مجموعة أحكام النقض – السنة 15 – صـ 409.
ونقص مدني في الطعن رقم 263 لسنة 26 قضائية – جلسة 13/1/1963 مجموعة أحكام النقض – السنة 14 – صـ 37.
ونقض مدني جلسة 20/12/1962 مجموعة أحكام النقض – السنة 13 – صــ 1179).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره".
(نقض مدني في الطعن رقم 117 لسنة 31 قضائية – جلسة 15/2/1966 مجموعة أحكام النقض – السنة 17 – صـ 287.
ونقض مدني في الطعن رقم 580 لسنة 43 قضائية – جلسة 1/3/1977).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان من الثابت – بإقرار المدعون في صحيفة دعواهم الماثلة – أن القسط الأول من أقساط ثمن الأرض المبيعة له (بناء على طلبهم، وبالسعر الذي قدرته اللجنة القضائية للأحكار الذي لم يطعن عليه المدعون) قد استحق على المدعين في تاريخ 26/7/2009 ولم يف به المدعون..
وكذلك فقد استحق عليهم القسط الثاني في تاريخ 26/7/2010 ولم يف به المدعون كذلك.. 
ثم استحق عليهم القسط الثالث في تاريخ 26/7/2011 ولم يف به المدعون بل لجوءا إلى إقامة الدعوى الماثلة طالبين إنقاص الثمن بحجة الظروف الطارئة؟!!
ومن ثم فقد ثبت يقيناً أن تراخي المدعون في تنفيذ التزامهم إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ – على فرض توافر شروط الحوادث الطارئة أصلاً – فإن هذا التراخي يكون راجعاً إلى خطأ المدين (المدعين) وبالتالي لا يجوز لهم أن يستفيدوا في هذه الحالة من تقصيرهم إضراراً بالدائن بدون وجه حق، على ما سلف بيانه آنفاً.
        * ومن ناحية ثالثة، فإنه فضلاً عما تقدم، فإن المادة 134 من القانون المدني تنص على أنه:
"إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر".
        ومن ثم، فإنه لا يحق للمدعين تحت أي ظرف من الظروف التنصل من التزاماتهم المنصوص عليها في عقد الاستبدال والذي تم تسجيل العقد وشهره على أساسها، وعليه تكون دعواهم الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو  صحيح القانون خليقة بالرفض.
* ومن ناحية رابعة، فإنه من المقرر أنه:
لا القانون ولا القاضي يجبران الدائن على قبول إنقاص الالتزام، بل يخيراه بين أن يقبل تنفيذ الالتزام بعد إنقاصه أو أن يفسخ العقد، فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين إذ يرتفع عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ.
(وسيط السنهوري – الجزء الأول – بند 421 – صـ 538).


إعداد الأستاذ / عمروالحلوانى     

خدماتنا 

 الاستشارات القانونية وتزويد العميل بالخيارات القانونية المتاحة لكافة أعماله   .
التعامل فى كافه انواع القضايا الجنائيه والمدنيه والاحوال الشخصيه
صياغة العقود والاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية   .


ترجمة كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات ترجمة قانونية معتمدة، من وإلى اللغة العربية والانجليزية   .
 تقديم كافة الخدمات المتعلقة بإيداع وتسجيل العلامات التجارية، والنماذج الصناعية وتسجيل براءات الاختراع   .
 تسجيل الشركات الوطنية أو الأجنبية بكافة أنواعها، ومتابعة أمورها القانونية   .
 استصدار كافة تراخيص الاستثمار الأجنبي ومعاملات تشجيع الاستثمار   .
 تحصيل كافة الديون المستحقة والمتعثرة والمعدومة للمؤسسات والشركات والأفراد   .
 التحكيم والمفاوضات   .
 تقسيم وتصفية التركات حسب الفروض الشرعية، وإجراء عمليات الفرز والتخارج   .

اتصل بنا

مبنى اجا بجوار شركه رايه الهضبه الغردقه  هاتف: 01210037373 (2+) 
موبايل: 01062333046 (2+) ص.ب 84511 الغردقه - البحر الاحمر- مصر

  E-mail : amr@lciaegypt.com

الظروف الطارئة "فى القانون المصرى "

الثلاثاء، 31 مارس 2015


المحاماة والثقافة
ان المحاماة فن رفيع والمحامى لا يستطيع ان يملك زمام هذا الفن الا بالبحث والدراسة المتعمقة والمثابرة وعلى المحامى والناشى بالذات ان يلم بقواعد مهنة المحاماة عن طريق المراجع والمحاضرات والكتب والاجتماعات والندوات وحضور الجلسات والتزود من خبرة كبار المحامين والثقافة من اهم صفات المحامى اللاذمة لنجاحه وهى عن طريق المداومة على الدراسة والاطلاع والاحاطة بكل التطورات والمتغيرات على الساحة القانونية والاجتماعية ان المحاماة رسالة الى المجتمع قبل ان تكون مهنة وهى 
مهنة جديرة بالحب تمنح لمن يحمل امانتها ان يقوم باجل واعظم الخدمات للمجتمع والناس 

المحاماة والاستقلال
ان من مصلحة العدالة ان تحفظ القوانين للمحامى كرامته واحترامه ووقاره وهيبته وان تحميه من محاولات الاعتداء عليه اثناء تادية عمله اوبسبب تادية عمله وان يكون المحامى مستقلا لا رقيب ولا سلطان  عليه الاضميره والقانون ولكى يتحقق ذالك فلابد من وجود نقابة قويةحرة مستقلة تملك ذمام امرها ولديها من الشجاعة ما يمكنها من ابداء رايها فى استقلال وصراحة  ومنهجية ومن مصلحة المحامى ان يحترم حق النقابة فى مساءلة من يخرج من المحامين عن تقاليد مهنة المحاماة حتى تستطيع ان تؤدى دورها فى حماية المحاماة والمحامين من تجاوزات السلطة لان النقابة ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه او شكل يضاف الى مؤسسات غير فاعلة ومن واجبات المحامى ومن مقتضى استقلاله الا يكون صدى لمقترحات موكله والا يشير عليه بعمل يشوبه الغش او يطرح عليه امرا وهو يعلم انه غير صحيح او ينفى له امرا وهو غير عالم بحقيقته وان يمتنع عن كل شى من شانه ان يوعيق العدالة كما يجب على المحامى اثنا ممارسة مهامه فى الدفاع عن موكله ان يبتعد عن اى اجراء كيدى ضد خصمه فالمحاماة هى فن وخلق رفيع وهى رسالة قبل ان تكون مهنة

ماهى المحاماه
المحاماة من الحماية ، وترتبط المحاماة بالحياة القانونية ، وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل ، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ، وهى تشارك السلطة القضائية تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون 
والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامى أصبح جزء لا يتجزأ من المحكمة 
فالإنسان في صراعه من أجل الحياة وكفاحه المستمر في درء الأخطار عن حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه بحاجة إلي حماية ، والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله و وحريته و عرضه ، وحماية حقوق الأمة ، والحياة لا تستقيم بدون حماية ، ودون حماية المحاماة .
وما يؤكد ذلك ، ما ذهب إليه المشرع في نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المحاماة ، بقوله " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ".
وبذلك تعد المحاماة ند للسلطة القضائية ، ولم يعد هـناك مجال للقول بان المحاماة من أعوان القضاء .
وعلي ذلك نستطيع أن نقرر إن 
المحاماة  رسالة الحق والعدل ، مهنة الشرف والكرامة والكفاح ، فن رفيع ، يسمو دائما على جميع الفنون ، تستمد وجودها من أنبل المعاني وأقدس القيم وأشرف المقاصد و الغايات .
المحاماة  مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم 

المحاماة  خدمة عامة ، وهي مهنة حرة مستقلة وعريقة في القدم ، وان تقاليدها التي هي العماد الأساسي لتنظيمها ، كانت دائماً وعبر القرون تتمتع بقوة المبادئ السامية المقدسة ، بحيث لا يمكن المساس بها دون أن يتعرض النظام القضائي برمته إلي الاهتزاز  ودون أن ينتقص حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ........... الخ  

إعداد ألاستاذ / فهد مرزوق     

خدماتنا 

 الاستشارات القانونية وتزويد العميل بالخيارات القانونية المتاحة لكافة أعماله   .
 تقديم كافة الخدمات المتعلقة بإيداع وتسجيل العلامات التجارية، والنماذج الصناعية وتسجيل براءات الاختراع   .
 صياغة العقود والاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية   .
 تسجيل الشركات الوطنية أو الأجنبية بكافة أنواعها، ومتابعة أمورها القانونية   .
 استصدار كافة تراخيص الاستثمار الأجنبي ومعاملات تشجيع الاستثمار   .
 تحصيل كافة الديون المستحقة والمتعثرة والمعدومة للمؤسسات والشركات والأفراد   .
 التحكيم والمفاوضات   .
ترجمة كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات ترجمة قانونية معتمدة، من وإلى اللغة العربية والانجليزية   .
 متابعة كافة أنواع القضايا المدنية والتجارية والجزائية والإدارية والعمالية لدى كافة المحاكم المصريه بدرجاتها المختلفة   .
 تقسيم وتصفية التركات حسب الفروض الشرعية، وإجراء عمليات الفرز والتخارج   .

اتصل بنا

الغردقه - شارع الشيراتون - خلف كافيه ولى النعم-  رقم 261 هاتف:01006596995 (2+) فاكس:3440041 065 (2
موبايل: 01006596995 (2+) ص.ب 84511 الغردقه - البحر الاحمر- مصر
  E-mail : fahdlawyer99@gmail.com

ثقافة المحامى للمحاماة هل هى رسالة أم مهنة !!